مجتمع

القانون الخاص بعطلة الأبوة يدخل حيز التنفيذ ويصدر في الجريدة الرسمية

القانون الخاص بعطلة الأبوة يدخل حيز التنفيذ ويصدر في الجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022، الظهير الشريف المنفذ لكل من القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، والقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.

وبمقتضى صدوره بالجريدة الرسمية، يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصِلة ومؤدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمتكفل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وتكون بلادنا بموجب هذا القانون في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.

وبموجب هذا القانون كذلك، سيستفيدُ الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوماً مؤدى عنها. كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة الكفالة مدتها 14 أسبوعا (على غرار المرأة التي وضعت مولودا) تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وفي ذلك تكريس لقيم التكافل والتضامن التي تُميز المجتمع المغربي.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!