إقتصاد

إجراءات جديدة تنظم موسم الاصطياف بالحسيمة من بينها منع السباحة ليلا

إجراءات جديدة تنظم موسم الاصطياف بالحسيمة من بينها منع السباحة ليلا

أصدرت السلطات العاملية بمدينة الحسيمة، قرارا يقضي بتنظيم موسم الاصطياف لسنة 2024، الذي انطلق مع فاتح يونيو الجاري على أن يستمر إلى غاية 30 شتنبر المقبل، يشمل عددا من الإجراءات الجديدة.
وينص القرار العاملي، على أن الحراسة تبتدئ بالشواطئ المسموح فيها بالسباحة من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، وتمنع السباحة خارج أوقات الحراسة.
وبخصوص مناطق الاصطياف، فحددها القرار في حدود منطقة السياحة بالشواطئ المعينة بالحبال الملونة وعلامة مسموح بالسباحة، وبالنسبة للشواطئ غير المحروسة فيتعين وضع لوحات تشويرية تحمل العبارتين التاليتين “شاطئ غير محروس، ممنوع السباحة ” من طرف الجماعات الترابية المعنية وبتنسيق مع السلطات المختصة.
كما يتعين على الجماعات الترابية المعنية، وضع لوحات التشوير تحمل أسماء الشواطئ الموجودة بترابها، مع تحديد موقعها وخصائصها والأماكن المحددة لمزاولة أو منع السباحة بها، مع إضافة علامة المنع لمستعملي الدراجات المائية ذات محرك – JET SKIS – بالنسبة للخواص.
ويسمح بالسباحة والاستجمام حصريا بالشواطئ المحروسة التالية: شاطئ السواني، الطابة، اصفيحة، اسلي، كلابونيطاء مطاديروا كيمادو، تمشظين (صباديا)، إرضي، المود، تلایوسف، کلاپرس، بادس، طوريس، تغزوت.
ويحدد استغلال المجال الشاطئي طبقا للشروط التالية: تخصيص نسبة 80 % من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من طرف المصطافين بالمجان، تخصيص نسبة 20% الباقية للأنشطة التجارية والاقتصادية المرخصة، مع إلزام المستفيدين من هاته التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ وتحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، تخصيص أماكن التوقف (مواقف السيارات الأماكن المتاحة على الأرصفة وممرات الولوج إلى الشاطئ مهيئة ومؤمنة مع ضمان ممر واحد على الأقل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة).
وتضمن القرار أيضا مجموعة من التدابير الوقائية، وتشمل إحداث لجنة محلية على صعيد كل جماعة ترابية تتوفر على شاطئ وشواطئ بنفوذ ترابها تحت رئاسة السلطة المحلية ويعهد لها السهر على تفعيل وتنفيذ مقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عدد 9102 بتاريخ 17 ماي 2018 لتدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية، وتنفيذ برنامج العمل، توفير سيارات الإسعاف بقرب الشواطئ المفتوحة للسباحة، منع ممارسة الألعاب الرياضية سواء فردية أو جماعية بالشواطئ، باستثناء المرخصة منها، منع اصطحاب الكلاب والحيوانات الأليفة إلى الشواطئ المذكورة، منع استهلاك مادة الشيشا والمواد المحظورة على الشواطئ، منع سير المركبات وتوقفها على الشاطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر، ولا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة الأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها لهذا الغرض.
وبالنسبة للتدابير الأمنية، فيلزم القرار العاملي السلطات المحلية والمصالح الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجماعات الترابية والإدارات المختصة، بالسهر على توفير الموارد البشرية والوسائل الضرورية للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المصطافين، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية، مع إحداث مراكز أمنية شاطئية للحفاظ على أمن وسكينة المصطافين، والسهر على تنبيه المصطافين باستمرار بحالة البحر في الوقت المناسب وبالوسائل المعتادة بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتعزيز فرق الإنقاذ الموسمية (معلمي السياحة) بعناصر مدربة وتزويدها بكل وسائل التدخل الضرورية.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!