مرسوم ينظم الفنادق والإقامات السياحية إلى ست مراتب بالمغرب
مرسوم ينظم الفنادق والإقامات السياحية إلى ست مراتب بالمغرب
بناء على القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والقانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صدر، ضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية عدد 7219، المرسوم رقم 2.23.441 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 80.14 سالف الذكر.
وتنص المادة الأولى من الباب الأول من هذا المرسوم على تصنيف كل من الفنادق والإقامات السياحية إلى ست مراتب، بدء بالتصنيف الفاخر وصولا إلى تصنيف “ثلاث نجوم”؛ فيما سيتم تصنيف كل من النواد الفندقية إلى ست مراتب وهي: الفاخر، 5 نجوم، 4 نجوم، و3 نجوم. أما النزل فقد تم إقرار مرتبة وحيدة بشأنه.
كما نصت المادتان الثانية والثالثة من النص التنظيمي سالف الذكر على أن طلبات التصنيف المؤقت ورخص الاستغلال تودع من طرف المستثمر أو من يمثله لدى المركز الجهوي للاستثمار المعني مقابل وصل، على أن يوجه هذا الأول هذه الطلبات المُتوصل بها داخل أجل يومين إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني من أجل دعوة مصالح الوقاية المدينة والمصالح المكلفة بحفظ الصحة أو أية مصلحة توجد فائدة في استطلاع رأيها، من أجل إبداء آرائها حول هذه الطلبات في حدود اختصاصاتها.
كما يوجه المركز الجهوي للاستثمار، متلقي الطلب، داخل الأجل ذاته هذه الطلبات إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، من أجل القيام بدراسة الملف وزيارة مؤسسة الإيواء السياحي، من أجل التحقق من مطابقة المؤسسة للمعايير المعمول بها.
وفي ما يخص الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسات الإيواء السياحي، أذن المرسوم عينه حصريا لمؤسسات الإيواء السياحي، الفنادق منها والمصنفة في الصنفين خمس نجوم أو الفاخر وحدها دون غيرها، باستغلال وحدة سكنية أو أكثر، على أن تسلم رخصة استغلال الإقامة العقارية المسندة بناء على طلب من مستغل المؤسسة أو من يمثله، يوضع إلكترونيا مقابل وصل لدى المركز الجهوي للاستثمار.
أما فيما يخص المطاعم السياحية فقد أخضع النص التنظيمي ذاته تصنيفها إلى طلب يودع من طرف مستغل المطعم بطريقة إلكترونية لدى المركز الجهوي للاستثمار، كما نصت مواد المرسوم رقم 2.23.441 على إخضاع أشكال الإيواء السياحي الأخرى، على غرار المخيم المتنقل (بيفواك)، لرخصة استغلال تمنح بناء على طلب من المعني بالأمر على أن يودع طلب الرخصة على الأقل 14 يوما قبل إقامة المخيم المتنقل لدى السلطة المحلية.
في هذا الصدد، تمنح رخصة استغلال المخيم المتنقل لمدة أقصاها شهر واحد بالنسبة للمخيم المقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال، ولمدة ستة أشهر بالنسبة للمخيمات المتنقلة المقامة في مواقع مخصصة لهذا الغرض.