فريق الحمامة يقدم مقترح قانون تعديل مدونة الأسرة
اقترح فريق التجمع الوطني للأحراربمجلس النواب، قانون جديد يرمي إلى نسخ المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر في (3 فبراير 2004)، مسجلا أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاءاستثناء لتزويج القاصر، “أصبح الاستثناء قاعدة”.
وذكر فريق الأحرار بالبرلمان، ضمن المذكرة التقديمية لمقترح قانونه أن زواج القاصرات في المغرب، أشعل “حالة من الجدل مجددا، في ظل تراجع كبير في عدد العقود إلا أنها لا ترقى إلى التطلعات، في حين أن المادة 20 من مدونة الأسرة لا تزال تثير غضب الكثيرين.”
هذا وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة الحالية، على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماعلأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقاربالسن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
وأشار الفريق البرلماني، إلى أنه “أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 منمدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة”.
وشدد مقترح فريق “الحمامة” بمجلس النواب، على ضرورة “الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيانهو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، لأن الدراسات بينت أن 99 في المائة من هذه الزيجات لا تنجح (التعرض للعنف– عدم تحملالمسؤولية– مشاكل أسرية–عدم دراية بالعلاقة الجنسية…).
وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها عبر التوعية وسنقوانين صارمة في هذا الباب، لافتا إلى أن المغرب يولي اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعمل على اقتراحعدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعدديومسؤول، ودينامية تفكير جماعي، مطالبا باعتماد ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، وتحميهم منجميع أشكال التمييز أو العنف.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأي أصدره تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، أن هذا النقاش ينبغي أن يستند إلى رأي الهيئاتالمؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، مشددا على أنه“يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقياتالدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها فيالنموذج التنموي الجديد.